محمد بن عبد الوهاب

524

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1091 - وعن الفضل بن العباس قال : ( زار النبي صلى الله عليه وسلم عباساً في بادية لنا ، ولنا كليبة وحمارة ترعى ، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ( العصر ) ، وهما بين يديه ، فلم تؤخرا ولم تزجرا ( 1 رواه أحمد وغيره 2 . 1092 - ولمسلم 3 عن أبي هريرة مرفوعاً : ( يقطع الصلاة المرأةُ والحمارُ والكلبُ . ويقي ذلك 4 مِثْلُ مؤخرة الرَّحْل ) . 1093 - وله 5 في حديث أبي ذَرٍّ . ( فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود ) .

--> 1 في المخطوطة : " فلم يؤخرا ولم يزجرا " بالتحتية فيهما . 2 مسند أحمد ( 1 / 211 , و 212 بلفظ آخر , وانظر سنن أبي داود ( 1 / 191 ) وأخرجه النسائي ( 2 / 65 ) بلفظ " فلم يزجرا ولم يؤخرا " . 3 صحيح مسلم ( 1 / 365 - 366 ) . ورواه أحمد وابن ماجة من غير الزيادة الأخيرة . 4 في المخطوطة : " من ذلك " ، بزيادة " من " . 5 صحيح مسلم ( 1 / 365 ) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد .